<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>

<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN"
 "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">

<rss version="0.91">

<channel>
<title>شبكة القوانين السودانية - موسوعة قوانين السودان</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com</link>
<description>PHP-Nuke Powered Site</description>
<language>en-us</language>

<item>
<title>صورة الطعن الدستوري لسابقة عماد الخواض</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=41</link>
<description>&lt;u&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;u&gt;لدي المحكمة الدستورية &lt;br&gt;&lt;/u&gt;&lt;u&gt;&amp;nbsp;م د/ق د /&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; /2007م&lt;br&gt;&lt;/u&gt;فيما بين : -&lt;br&gt;عماد الدين الخواض جاد الرب&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (طاعن دستوري) &lt;br&gt;(بواسطة الأستاذ/ علم الدين الخواض جاد الرب المحامي/ بمدني) &lt;br&gt;/ ضد /&lt;br&gt;وزير العدل لحكومة السودان&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (مطعون ضده دستورياً/وزارة العدل الخرطوم)&lt;br&gt;&lt;u&gt;الموضوع / عريضة طعن دستوري لحماية حق دستوري &lt;br&gt;&lt;/u&gt;&lt;u&gt;تحت المواد (35) و(78) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م&lt;br&gt;&lt;/u&gt;السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء-الموقرين &lt;br&gt;مولاي ، &lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; بأدب جم وبكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (122) وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، لحماية حق موكلي الذي نري انه انتهك بسبب قرار السيد / وزير العدل بالنمرة ع/م ت بتاريخ 1/3/2005م وقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة بالنمرة م ع /ط أ س /28 مقابل/32/2005م الصادر بتاريخ 11/9/2006م والذي تم استلامه بتاريخ 1/10/2006م وذلك لما يلي من وقائع وأسباب : -&lt;/div&gt;&lt;/u&gt;فيما بين : -عماد الدين الخواض جاد الرب&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (طاعن دستوري) (بواسطة الأستاذ/ علم الدين الخواض جاد الرب المحامي/ بمدني) / ضد /وزير العدل لحكومة السودان&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; (مطعون ضده دستورياً/وزارة العدل الخرطوم)السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء-الموقرين مولاي ، &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; بأدب جم وبكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (122) وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، لحماية حق موكلي الذي نري انه انتهك بسبب قرار السيد / وزير العدل بالنمرة ع/م ت بتاريخ 1/3/2005م وقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة بالنمرة م ع /ط أ س /28 مقابل/32/2005م الصادر بتاريخ 11/9/2006م والذي تم استلامه بتاريخ 1/10/2006م وذلك لما يلي من وقائع وأسباب : -</description>
</item>

<item>
<title>عماد الخواض -ضد وزير العدل -حكومة السودان</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=40</link>
<description>&lt;br&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;المحكمة الدستورية&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;النمرة: م د /ق د/ 12/2007&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;عماد الدين الخواض &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;/ضد/&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;وزير العدل &lt;br&gt;&lt;/strong&gt;1. في 13/6/2004 قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات توجيه تهمة تحت المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات وتهمة تحت المادة 159 ق.ج 1991 في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لنشر مقال للأخير اعتبره الطاعن ضاراً بسمعته.( العدد 2458 بتاريخ 30/5/2004) في 16/8/2004 قرر السيد المدعي العام شطب الدعوى الجنائية على أساس ان النشر يدخل في سياق الاستثناء الوارد في المادة 159(2) (ج) (د) (و) حيث انتفى الركن المعنوي لجريمة اشانة السمعة ( الفعل لتقويم من يرشح لمنصب عام &amp;ndash; الفعل في سياق النصيحة &amp;ndash; الفعل&amp;nbsp; لتقويم من عرض نفسه للرأي العام ) تقدم الطاعن بطلب لوكيل ديوان النائب العام وقبل صدور قراره اصدر وزير العدل قراراً بتاريخ 1/3/2005 تأييداً&amp;nbsp; للمدعي العام .وفي 9/8/2005 ألغت دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قرار السيد وزير العدل المؤيد لقرار المدعي العام وإعادة البلاغ للمحكمة وقد توصل القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية إلى ان قرار السيد وزير العدل قرار إداري وحيث انه اتفق مع السيد المدعي في تعرضه للاستثناءات الواردة في المادة 159 وهو من صميم اختصاصات المحاكم دون تسبيب كاف مما يجعله معيباً. </description>
</item>

<item>
<title>السيرة الذاتية - محمد أحمد أبو رنات</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=39</link>
<description>يمتد إسهام أبي رنات في خدمة المجتمع لمدة تزيد عن نصف قرن من الزمان. وسنتناول في هذه الورقة المادة المتوفرة عنه في ثلاث مراحل.تغطي المرحلة الأولى أيام حياته الباكرة، وتغطي المرحلة الثانية الفترة التي كان فيها رئيساً للقضاء، بينما تغطي المرحلة الثالثة الفترة التي تلت تقاعده.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;strong&gt;المرحلة الأولى: أيام حياته الباكرة&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;ينتمي محمد أحمد أبو رنات إلى فرع المنصورية من قبيلة الشايقية. وقد ولد بمدينة النهود في غرب السودان في الأول من يناير عام 1905، وتلقى تعليمه قبل الثانوي بكلية غوردون بالخرطوم في الفترة من 1917 حتى 1920 ثم واصل فيها تعليمه الثانوي، واجتاز الامتحانات النهائية في قسم المترجمين بعد إكمال السنة الرابعة. وانضم إلى خدمة حكومة السودان في وظيفة مترجم في 4 يناير سنة 1925براتب قدره ثمانية جنيهات.وعين في مدينة الأبيض، حيث عمل بها لمدة أربع سنوات و نصف ثم نقل إلى مديرية بحر الغزال في 16 يوليو 1929 ومنها إلى قسم الري في مدينة سنار في الأول من أكتوبر 1931.&lt;br&gt;لم يكن أبو رنات راضياً عن عمله في مجال الترجمة، وباعتباره ابن عمدة فقد تطلع إلى المهن القانونية منذ فترة ترجع إلى 1928.وقد كتب خطاباً مؤرخاً في 1932 من قسم الري بخزان سنار إلى م. و. بار M.W.Parr الذي كان رئيساً لتسجيلات الأراضي آنذاك:</description>
</item>

<item>
<title>سابقة دستورية  فريدة</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=38</link>
<description>نقلا عن صحيفة الراي العام بقلم ضياء الدين بلال - العين الثالثة&lt;br&gt;&lt;br&gt;ضد وزير العدل..!!&lt;br&gt;قضية نشر مثيرة للجدل ، تحولت لسابقة قضائية فصلت فيها المحكمة الدستورية أخيراًَ، وهي قضية المواطن (عماد الخواض ضد وزير العدل) التي استمرت لست سنوات في ردهات القضاء، تنتقل من طاولة الى أخرى، والشاكي لا يكل ولا يمل وهو ينفق من جيبه ومن وقته الكثير الى أن قالت فيها المحكمة الدستورية الكلمة الاخيرة. </description>
</item>

<item>
<title>الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=37</link>
<description>الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية &amp;ndash; المعايير وضمانات الوفاء فى القانون الدولى لحقوق الانسان والنظام القانونى السودانى (1).&lt;br&gt;ماجد معالى&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;يعتبر الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية من الحقوق الهامة التى نصت عليها المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان فضلا عن ادراجه فى كثير من دساتير الدول , ويستمد هذا الحق اهميته من حيث انه يشكل دعامة اساسية تستند عليها الكثير من الحقوق السياسية فضلا عن انه يمثل وسيلة للتعبير عن انتهاكات حقوق الانسان وبالتالى اداه للضغط لترجمة الحقوق الاخرى الى واقع ملموس , بجانب ذلك يعتبرضمان واحترام الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات مؤشر لقياس مدى التزام الدولة باحترام حقوق الانسان بصفة عامة. &lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>اتحاد المحامين العرب يناقش حرق العلم الجزائري</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=36</link>
<description>&lt;div&gt;تبدأ&amp;nbsp;أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة النشاط الإقليمي للاتحاد في الدول الأعضاء وإجراءات تطوير العمل به ، ونتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في اجتماع المكتب الأخير والذي عقد في ديسمبر الماضي بسوريا لبحث صحة حرق نقابة المحامين المصرية للعلم الجزائري في ظل تداعيات أزمة مباراة كرة القدم بالسودان. ووضعت الأمانة العامة للاتحاد قضية الخلاف بين المحامين المصريين والجزائريين ضمن جدول أعمال المكتب الدائم خاصة أن وفد الجزائر كان قد صعد موقفه في الاجتماع الأخير وطالب بإصدار بيان إدانة ضد مصر مع نقل مقر الأمانة العامة من القاهرة ، إلا أن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب حمدي خليفة أوضح أن الأمور تسير في اتجاه التسوية خاصة أن أزمة مباراة كرة القدم تم تجاوزها وعادت العلاقات لمسارها الطبيعي خاصة بعد زيارة الرئيس مبارك الأخيرة للجزائر لتأدية واجب العزاء في شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;وأكد خليفة علي أن نقابة المحامين لم تحرق العلم الجزائري وأن بعض المواطنين هم من فعلوا ذلك في احتجاج لهم خارج أسوار النقابة ، مشيرا إلي أن الوفد المصري الذي سافر أمس اعد ملفا قانونيا لتقديمه لأمانة الاتحاد يؤكدون أن النقابة لم يكن لها علاقة بأي احتجاج نظم وقتها.&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;يذكر أن المكتب الدائم للاتحاد رفض في اجتماعه الأخير إصدار أي موقف ضد أي طرف إلا بعد تقصي الحقائق حول أي تجاوز من الطرفين عن طريق لجنة ممثل فيها المحامون المصريون والجزائريون بجانب نقيب لبنان وبرئاسة نقيب سوريا.&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;هذا وقد تم اختيار نقيب المحامين الأردنيين لرئاسة لجنة المصالحة بين النقابة الجزائرية والنقابة المصرية وعضوية نقيبي تونس والسودان. &lt;/div&gt;&lt;br&gt;</description>
</item>

<item>
<title>الاعسار وعدم دستورية المادة 243 من قانون الاجراءات المدنيه 1983</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=35</link>
<description>&lt;u&gt;من المعلوم ان هنالك اكثر من طعن دستورى مقدم لاسباغ صفة عدم الدستوريه على نص الماده 243 من قانون الاجراءات المدنيه&lt;/u&gt; لسنة 1983 وذلك لمخالفة النص للعهد الدولى للحقوق المدنيه والسياسيه والذى يمنع الحبس وفاءا لاى دين مدنى . كل ذلك مقروءا مع نص الماده 27 من دستور السودان المؤقت لسنة 2005.&lt;br&gt;اذن والحال كذلك فلن قدر لهذه الطعون النجاح فان الاحكام القضائيه سوف تصبح بلا فاعليه وبلا قوه وذلك ببساطه لصعوبة الحصول على معلومات متعلقه بالذمه الماليه للشخص المدبن وكذلك صعوبه الحصول على معلومات تتعلق باملاكه . فلا المصارف تقدم معلومات عن الحاله الماليه لعملائها ولاسلطات الاراضى والتسجيلات تملك الاخرين معلمات عن ملكيات الناس العقاريه. &lt;br&gt;مع الاخذ فى الاعتبار ان النظام فى السودان براعى الخصوصيه ويجعل لها حرمه . كما وان النظام ككل يصعب داخله الحصول على معومات تتعلق بالحاله الماليه عموما .&lt;br&gt;نخلص من كل ذلك الى ان الماده 232 من ذات القانون لن تسعف الدائنين لاستيفاء استحقاقاتهم المشموله بنفاذ الحكم القضائى وفقا لنص الماده 103 من القانون وهى بخلاف القبض لن يتبقى بها سوى البحث عن اموال المدين ومنقولاته وعقاراته. ووفق هذا النظر فان كل المتاح للدائن هى منفولات المدين ولا احسب انها تجدى شيئا فى ظل ضخامة المبالغ محل الاحكام الان .&lt;br&gt;فهل من وسيله لحماية الدلئنين ؟</description>
</item>

<item>
<title>السيرة الذاتية للدكتور حسن عبدالله الترابى</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=34</link>
<description>ولد الدكتور حسن عبد الله الترابي سنة 1932م من عائلة دينية من الطبقة المتوسطة، &lt;br&gt;تتلمذ على يد والده احد شيوخ الطرق الصوفية، فحفظ القرآن الكريم صغيرا بعدة قراءات، &lt;br&gt;تعلم علوم اللغة العربية والشريعة في سن مبكرة على يد والده أيضاً، &lt;br&gt;واصل تعليمه حتى حصل على إجازة الحقوق من جامعة الخرطوم، ثم على الماجستير من جامعة بريطانية في 1957، ثم الدكتوراه من السوربون الباريسية في 1964، &lt;br&gt;أجاد الإنجليزية والفرنسية والألمانية.&lt;br&gt;شغل الدكتور الترابي مناصب عديدة، وتقلد مواقع قيادية هامة على المستويين الرسمي والحزبي،&lt;br&gt;من تلك المناصب التي شغلها الدكتور الترابي: منصب الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامية وهي الجبهة التي انبثقت عنها جماعة الإخوان المسلمين في السودان، ونتيجة لرؤاه الخاصة وآرائه غير المتوافقة والمتوائمة مع نهج الجماعة وطريقتها في الدعوة والتربية،&lt;br&gt;إنفصل عن الجماعة بعد اشتداد الخلافات بينهم وتصاعدها، مما حمل الجماعة على انتقاد آرائه والرد عليه علناً.</description>
</item>

<item>
<title>جريمة ارتداد الشيك دون صرف في القانون السوداني</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=33</link>
<description>&lt;strong&gt;جريمة ارتداد الشيك دون صرف في القانون السوداني: المادة 179 عقوبات&lt;br&gt;رمضان علي محمد - قاضي المحكمة العليا بالمعاش، الخبير حالياً بالمكتب الفني للمحكمة العليا&lt;br&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول إمكانية اعتبار الشيك مجرد ورقة ضمان وبالتالي انتفاء العقوبة الجنائية علي ساحبه في حالة ارتداد الشيك من البنك لعدم وجود رصيد للساحب أو لأي سبب آخر من الأسباب الواردة في المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م . &lt;br&gt;فما هي طبيعة الشيك وهل يمكن أن يكون أداة سداد وضمان أيضاً ، وخاصة الشيك &amp;quot;مؤجل الدفع&amp;quot;.&lt;br&gt;لا يتضمن التشريع السوداني إلي الآن أي نص خاص وصريح عن الشيك سوي المادة 76 من قانون الكمبيالات لسنة 1917م والتي تحيلنا بدورها إلي النصوص المتعلقة بالكمبيالة . وقد جاء تعريف الكمبيالة في المادة 3(1) من هذا القانون كما يلي :&lt;br&gt;&amp;quot;أمر من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع عند الطلب مبلغاً نقدياً معيناً إلي المستفيد أو لأمره أو لحامله&amp;quot;.&lt;br&gt;أما تعريف الشيك فقد جاء في المادة 76 علي النحو التالي :&lt;br&gt;&amp;quot;الصك هو كمبيالة مسحوبة علي مصرف ومستحقة الدفع عند الطلب ، وفيما عدا ما نص علي خلافه فيما يلي تسري علي الشيك أحكام هذا القانون السارية علي الكمبيالة الواجبة الدفع عند الطلب&amp;quot;.&lt;br&gt;الكمبيالة وثيقة هامة في العمل التجاري ، ولها تاريخ طويل . ومن أمثلة الوثائق الهامة الأخرى في العمل اليومي الورقة المالية (Bank note) والشيك . وكثير من القواعد الخاصة بالوثيقة القابلـــــة للتداول (negotiable instrument) توجد في قانون الكمبيالات لسنة 1917م والسوابق القضائية المتعلقة بالموضوع.&lt;/div&gt;</description>
</item>

<item>
<title>د. إسماعيل الحاج موسى في إفادات قانونية حول تطورات قرار الجنائية</title>
<link>http://www.sudaneselaws.com/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=32</link>
<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;د. إسماعيل الحاج موسى في إفادات قانونية حول تطورات قرار الجنائية: نسعى لمقاضاة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة و المحكمة الجنائية&lt;br&gt;يواجه السودان منذ تدخل محكمة الجنايات الدولية في شئونه أكبر تحدي يواجهه في الآونة الأخيرة، فقضية دارفور التي روّج لها الغرب عبر القنوات الفضائية ليظهر السودان بصورة تسيء إلى كل أبناء شعبه. اتهامات المحكمة أعطت إشارة سالبة إلى حركات التمرد، فمذكرة المدعي العام التي طالب فيها باعتقال رئيس الجمهورية ورمز البلاد والتي وافقت عليها المحكمة الجنائية الدولية وأصدرت قراراً دون معرفة انعكاساته التي يمكن أن تأجج نار الفتنة في دارفور. ردة الفعل في الداخل كانت علي عكس ما يتمنونه، فقد توحد السودان والتف الشعب حول القائد في تأكيد تام للمحكمة الجنائية بأنها لن تنال ما تريد. المركز السوداني للخدمات الصحفية من خلال هذا الحوار مع د. إسماعيل الحاج موسى الخبير القانوني الضليع تلمس الجوانب المختلفة خاصة القانونية منها حول قرارات المحكمة حول السودان والتي تجاوزت كافة مفاهيم العدالة إلي محاولة خدمة الأجندة الاستعمارية للقوي الدولية.&lt;/div&gt;</description>
</item>

</channel>
</rss>
