جي سوفت
 

 

 
 

القائمة الرئيسية
 
القائمة الفرعية
 
تسجيل الدخول
 
معلومات المستخدم
 
     
 
مرحبا بكم في شبكة القوانين السودانية!

الشبكة السودانية للقوانين هي موسوعة قانونية نحاول من خلالها تصنيف المواد القانونية السودانية بطريقة مرتبة تجعل الوصول للمعلومة أسهل وأسرع من خلال التبويب الخاص بمواضيع الموقع.
يهدف الموقع بصورة خاصة الى توفير المادة القانونية للعاملين في المجال القانوني وطلاب كليات القانون، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر الوعي القانوني ونشر ثقافة حقوق الإنسان سواء المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة.
يحتوى الموقع على كافة قوانين السودان والسوابق القضائية السودانية بالإضافة للبحوث العلمية التى صدرت في مجلة الأحكام القضائية السودانية منذ العام 1956، هذا بالإضافة لوجود ملتقى ومنتدى قانوني مرافق للموقع ويهدف للتواصل والتفاعل بين القانونيين السودانيين من أجل طرح ونقاش كافة القضايا السودانية القانونية ونتمنى أن يعود بالفائدة علينا وعلى كل المجتمع القانوني السوداني والعربي.
 
        

     
 
معجم المصطلحات القانونية الانجليزيه العربية

نقدم لكل الإخوة القانونيين معجم المصطلحات القانونية الانجليزيه العربية، وهو معجم مفيد يحتوى على كافة المصطلحات القانونية المستخدمة ويمكنكم تحميله من الرابط التالي:
 
        

     
 
قوانين وتشريعات ومواثيق

 
        

     
 
قوانين وتشريعات: مشروع قانون الشركات السوداني لسنة 2011م
قوانين وتشريعات
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون الشركات لسنة 2011م عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: الباب الأول أحكام تمهيدية اسم القانون وبدء العمل به
  1. يسمى هذا القانون "قانون الشركات لسنة 2011م" ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلغاء واستثناء
  2. يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون الشركات لسنة 1925م علي أن تظل جميع اللوائح والقواعد والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بموجبه سارية المفعول إلي أن تلغى أو تعدل .
تفسير 3- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: " الإقرار " يقصد به الإقرار الذي يصدر وفقاً لأحكام أي قانون معمول به بشأن قبول الإقرارات ، "رأس يقصد به رأس المال الاسمي المحدد في عقد التأسيس أو كما عدل بمقتضى المال " أحكام هذا القانون ، "السجل" يقصد به الدفاتر والملفات والوسائط الإلكترونية التي يحتفظ بها المسجل ويدون فيها البيانات المتعلقة بالشركات ، "سجل الشركة" يقصد به الدفاتر والملفات و الوسائط الالكترونية التي تحتفظ بها الشركة في مقرها المسجل وتدون فيها كل البيانات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون ، "السكرتير" يقصد به أي شخص طبيعي يتم تعيينه وفقا لأحكام هذا القانون للقيام بأعمال السكرتارية ، ِ" السـهم " يقصد به أي جزء من الأجزاء المتساوية من رأس المال الاسمي للشركة ، " الشركة " يقصد بها أي شركة سجلت بموجب أحكام هذا القانون ، "الشخص" يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري ، " سند الدين " يقصد به وثيقة الدين الواجب تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون ، "عقد التأسيس " يقصد به عقد تأسيس الشركة ، "عضو المجلس " يقصد به الشخص الذي يتم تعيينه لإدارة الشركة وفقا لأحكام هذا القانون أيا كان الاسم الذي يطلق عليه ، " لائحة الشركة" يقصد بها القائمتان (أ) أو (ب) الملحقتان بالقانون ، " المحكمة " يقصد بها المحكمة العامة المختصة للنظر في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، " المجلس " يقصد به مجلس إدارة الشركة ، " المدير العام" يقصد به المسئول التنفيذي الأول للشركة ، " المسجل " يقصد به الشخص الذي يمارس السلطات المخولة له بموجب أحكام هذا القانون أو من ينوب عنه ، " الموظف " يشمل عضو المجلس والمدير العام والسكرتير على ألا يشمل المراجع إلا في المواد 137(4)، 241، 243،244 ، " المفلس " يقصد به أي شخص تم إشهار إفلاسه وفقاً لأحكام قانون الإفلاس لسنة 1929م ، الوزير يقصد به وزير العدل .
 
    (أقرأ المزيد ... | 68150 حرفا زيادة | تعليقات? | قوانين وتشريعات | التقييم: 0)   
     
 
صورة الطعن الدستوري لسابقة عماد الخواض
سوابق قضائية
علم الخواض كتب "

لدي المحكمة الدستورية
 م د/ق د /             /2007م
فيما بين : -
عماد الدين الخواض جاد الرب               (طاعن دستوري)
(بواسطة الأستاذ/ علم الدين الخواض جاد الرب المحامي/ بمدني)
/ ضد /
وزير العدل لحكومة السودان     (مطعون ضده دستورياً/وزارة العدل الخرطوم)
الموضوع / عريضة طعن دستوري لحماية حق دستوري
تحت المواد (35) و(78) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م
السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء-الموقرين
مولاي ،
        بأدب جم وبكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (122) وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، لحماية حق موكلي الذي نري انه انتهك بسبب قرار السيد / وزير العدل بالنمرة ع/م ت بتاريخ 1/3/2005م وقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة بالنمرة م ع /ط أ س /28 مقابل/32/2005م الصادر بتاريخ 11/9/2006م والذي تم استلامه بتاريخ 1/10/2006م وذلك لما يلي من وقائع وأسباب : -
فيما بين : -عماد الدين الخواض جاد الرب               (طاعن دستوري) (بواسطة الأستاذ/ علم الدين الخواض جاد الرب المحامي/ بمدني) / ضد /وزير العدل لحكومة السودان     (مطعون ضده دستورياً/وزارة العدل الخرطوم)السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء-الموقرين مولاي ،         بأدب جم وبكل تقدير واحترام ونيابة عن الطاعن دستورياً (مقدم الطلب) أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (122) وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م ، لحماية حق موكلي الذي نري انه انتهك بسبب قرار السيد / وزير العدل بالنمرة ع/م ت بتاريخ 1/3/2005م وقرار المحكمة العليا دائرة المراجعة بالنمرة م ع /ط أ س /28 مقابل/32/2005م الصادر بتاريخ 11/9/2006م والذي تم استلامه بتاريخ 1/10/2006م وذلك لما يلي من وقائع وأسباب : -"
 
    (أقرأ المزيد ... | 13852 حرفا زيادة | تعليقات? | التقييم: 4)   
     
 
عماد الخواض -ضد وزير العدل -حكومة السودان
سوابق قضائية
علم الخواض كتب "
 
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الدستورية
النمرة: م د /ق د/ 12/2007 
 عماد الدين الخواض
/ضد/
وزير العدل
1. في 13/6/2004 قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات توجيه تهمة تحت المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات وتهمة تحت المادة 159 ق.ج 1991 في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لنشر مقال للأخير اعتبره الطاعن ضاراً بسمعته.( العدد 2458 بتاريخ 30/5/2004) في 16/8/2004 قرر السيد المدعي العام شطب الدعوى الجنائية على أساس ان النشر يدخل في سياق الاستثناء الوارد في المادة 159(2) (ج) (د) (و) حيث انتفى الركن المعنوي لجريمة اشانة السمعة ( الفعل لتقويم من يرشح لمنصب عام – الفعل في سياق النصيحة – الفعل  لتقويم من عرض نفسه للرأي العام ) تقدم الطاعن بطلب لوكيل ديوان النائب العام وقبل صدور قراره اصدر وزير العدل قراراً بتاريخ 1/3/2005 تأييداً  للمدعي العام .وفي 9/8/2005 ألغت دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قرار السيد وزير العدل المؤيد لقرار المدعي العام وإعادة البلاغ للمحكمة وقد توصل القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية إلى ان قرار السيد وزير العدل قرار إداري وحيث انه اتفق مع السيد المدعي في تعرضه للاستثناءات الواردة في المادة 159 وهو من صميم اختصاصات المحاكم دون تسبيب كاف مما يجعله معيباً. "
 
    (أقرأ المزيد ... | 16223 حرفا زيادة | تعليقات? | التقييم: 3)   
     
 
السيرة الذاتية - محمد أحمد أبو رنات
شخصيات قانونية
يمتد إسهام أبي رنات في خدمة المجتمع لمدة تزيد عن نصف قرن من الزمان. وسنتناول في هذه الورقة المادة المتوفرة عنه في ثلاث مراحل.تغطي المرحلة الأولى أيام حياته الباكرة، وتغطي المرحلة الثانية الفترة التي كان فيها رئيساً للقضاء، بينما تغطي المرحلة الثالثة الفترة التي تلت تقاعده.

المرحلة الأولى: أيام حياته الباكرة
ينتمي محمد أحمد أبو رنات إلى فرع المنصورية من قبيلة الشايقية. وقد ولد بمدينة النهود في غرب السودان في الأول من يناير عام 1905، وتلقى تعليمه قبل الثانوي بكلية غوردون بالخرطوم في الفترة من 1917 حتى 1920 ثم واصل فيها تعليمه الثانوي، واجتاز الامتحانات النهائية في قسم المترجمين بعد إكمال السنة الرابعة. وانضم إلى خدمة حكومة السودان في وظيفة مترجم في 4 يناير سنة 1925براتب قدره ثمانية جنيهات.وعين في مدينة الأبيض، حيث عمل بها لمدة أربع سنوات و نصف ثم نقل إلى مديرية بحر الغزال في 16 يوليو 1929 ومنها إلى قسم الري في مدينة سنار في الأول من أكتوبر 1931.
لم يكن أبو رنات راضياً عن عمله في مجال الترجمة، وباعتباره ابن عمدة فقد تطلع إلى المهن القانونية منذ فترة ترجع إلى 1928.وقد كتب خطاباً مؤرخاً في 1932 من قسم الري بخزان سنار إلى م. و. بار M.W.Parr الذي كان رئيساً لتسجيلات الأراضي آنذاك:
 
    (أقرأ المزيد ... | 66655 حرفا زيادة | تعليقات? | التقييم: 5)   
     
 
سابقة دستورية فريدة
سوابق قضائية
علم الخواض كتب "نقلا عن صحيفة الراي العام بقلم ضياء الدين بلال - العين الثالثة

ضد وزير العدل..!!
قضية نشر مثيرة للجدل ، تحولت لسابقة قضائية فصلت فيها المحكمة الدستورية أخيراًَ، وهي قضية المواطن (عماد الخواض ضد وزير العدل) التي استمرت لست سنوات في ردهات القضاء، تنتقل من طاولة الى أخرى، والشاكي لا يكل ولا يمل وهو ينفق من جيبه ومن وقته الكثير الى أن قالت فيها المحكمة الدستورية الكلمة الاخيرة. "
 
    (أقرأ المزيد ... | 3120 حرفا زيادة | 1 تعليق | التقييم: 5)   

أسم القسم للمقالات

  • الحق فى حرية التجمع وتكوين الجمعيات السلمية
  • الاعسار وعدم دستورية المادة 243 من قانون الاجراءات المدنيه 1983
  • جريمة ارتداد الشيك دون صرف في القانون السوداني
  • مفهوم إستقلال مهنة المحاماة
  • مفهوم حوكمــة الشركات
  • كيف تقوم بإعداد استشارة قانونية
  • مواطنون بلا هويه .. البدون في الكويت
  • سوق المواسير - رواية وزارة العدل الرسمية
  • الحقائق الخفية في دعاوى الملكية الفكرية - علي عبدالله حمادة
  • الجوانب القانونية لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال الرئيــس ال
  • أسم القسم للمقالات

  • اتحاد المحامين العرب يناقش حرق العلم الجزائري
  • د. إسماعيل الحاج موسى في إفادات قانونية حول تطورات قرار الجنائية
  • إتحاد المحامين يدرس سوق المواسير
  • تطبيق قانون مكافحة التبغ في الإمارات
  • لبنى حسين ضد حكومة السودان امام المحكمة الدستورية وطالبت بالغاء 4 مواد
  • تدشين موقع رابطة القانونيين السودانيين بقطر
  • المكتب التنفيذي لنقابة المحامين 2010
  • أسم القسم للمقالات

  • السيرة الذاتية - محمد أحمد أبو رنات
  • السيرة الذاتية للدكتور حسن عبدالله الترابى
  • نبذة عن حياة عبد الرازق السنهورى
  • السيرة الذاتية - محمد أحمد محجوب
  •   أسم القسم للمقالات

  • صورة الطعن الدستوري لسابقة عماد الخواض
  • عماد الخواض -ضد وزير العدل -حكومة السودان
  • سابقة دستورية فريدة
  •      
     
    41 مواضيع (9 صفحة, 5 موضوع في الصفحة)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
     
            
    أخبار عشوائيه
     
    من يتصفح الأن
     
    مقالات سابقة
     
    مواقع صديقة
     
       
     



     
    انشاء الصفحة: 0.854 ثانية

    المقالات أو المشاركات أو الآراء المنشورة في شبكة القوانين السودانية بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لشبكة القوانين السودانية، ولا تتحمل إدارة الشبكة أي مسؤولية